الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

وقيل: إن من قعد في أرض ثلاثا. فخرج منها، ودخلها غيره. فمكث فيها ثلاثا. وقد حضره الأول. ولم يعارضه. فالآخر أقعد فيها له. ولو عرفت له. وإن عرف أصل الأحد فدخل إليه غيره. وعمر معه تسمية منه ثلاثا. فهل يقعد له فيها؟ أو لا؟ قولان.

وإن عمر الداخل إليه بعضا منه. وحازه، ولم يعارضه الأول فيه ثلاثا، كان

اللداخل عليه

وصح القعود في أرض دون شجرها، أو بالعكس. وفيها دون الدور والبيوت

وبالعكس.

ومن عمر شيئا، مدة القعود. ثم أقر به لأحد، صار له بالإقرار.

وإن أقر له به، قبل المدة، كان له، إذا أتمها، ولو بالمقر.

وإن عرف أصل لأحد، بشراء، أو بإرث. فخرج منه. فدخله غيره. فمكث فيه ثلاثا. وقد حضر الأول. ولم يعارضه، كان قيل: أقعد فيه، لمن عرف له بالأصل

المذكور.

ومن أدخل غيره في أرض، لم يتم فيها المدة، بموجب دخوله فيها، كان أقعد له

فيها، لا لغيره، حتى يتم فيه المدة

فصل

إذا عرف مشترك، ولو حيوانا، أو عروضا بين قوم. فعرفت بينهم قسمته، بأمناء أو بشهود. فمن عرف في يده منهم شيء منه. فهو أقعد فيه لغيره منهم. ومن مات. وترك ماله وورثته فلا يقعد بعضهم لبعض في شيء منه، حتى تعرف قسمته بينهم، ولو استفاد مالا، بعد ما ورثوه.

وإذا عرف له مال قبله، قعد فيه، إن حازه أبوه، أو كان الميت غير أبيه.