الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

-

2670

-

وقيل: كل ما اشتراه أحدهم، أو ملكه بغير الشراء، أو ورثه، من غير ذا

كان أقعد فيه لهم.

ذلك

وقيل فيما اشتراه، ودفع ثمنه من المشترك: إنه يكون بينه وبين الورثة. وإن استفاد ابن مالا، تحت أبيه. فادعى الأب أنه له، قعد فيه، إن لم يجزه عن نفسه. وإلا فالابن، كما مر.

وإن لم تعرف حيازته. ومات أبوه، فلا يقعد الابن فيه للورثة.

وقيل: إن مات، ولم يدع إلى الابن شيئا في المال، كان أولى به منهم، وإن لم يحزه. وإن عرفت حيازته عنه، فى حياته. فليس للورثة ـ فيما بيده ـ شيء. وقيل: كل ما كسبه بعد بلوغه، كان له لا لابيه، ولا لورثته.

والولد المشترك، يكون كل من أبويه، في نصف ماله كالأب

وإن ماتا، كان وارث كل بمقامه، في مال الابن.

وإن اختلط ولدان بين رجلين، فلا يصل كل منهما إلى مال الولدين، في الحكم. وكذا ورثة الأبوين غير المختاطين، لا يدركون عليهما شيئا في الحكم. فمن عرف له منها، شيء في يده، كان له.

فصل

إذا مات رجل، وترك بنيه وبناته وماله، فلا يقعد فيه كل لغيره كما مر. ولو خرج عنه بتزويج، أو غيره. ووارث كل بمقامه، ولا لورثة الآخر. ولا وارث كل الآخر، إلا من عرف له شيء في يده، بموجب تملكه. فهو أولى به.

وقيل: يقعد الأخ لورثة الأخت إن تزوجت وجلبت، ولم تحى نصيبها، حتى ماتت. وكذا ورثته لورثتها.

وقيل: يقعد ورثته لعمتهم، إن لم تحيه، في حياة أخيها.