Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨268 -
—
وكذا إن خرجت إحدى الاختين. وبقيت الأخرى، في الأصل تعمره، حتى
مانت أختها. ولم تحى حظها، فتكون الحية أقعد في الأصل، لورثة الميتة.
وكذا ورثة التي لم تخرج، يقعدون لخالتهم، إن لم تحى حظها، حتى
وية مدون أيضا لورثة خالتهم كذلك، إن لم تحى.
ماتت أمهم -
وإن خرج الأخ، وبقيت الأخت في الأصل تعمره. ومات الأخ. وترك ورثة، فلا تقعد لهم؛ لأنها ليست كالاخ، إذا قعد وخرجت.
وكذا إن كان الإخوة ذكورا. فخرج بعضهم. وبقى غيره، في أصل أبيهم، يعمره. لا يقعده لورثة أخيه. ولا وارثه لوارث من خرج. والقعود للأخت. ووارثها إنما يكون بين الأشقاء، أو للأب، لا بين إخوة الكلالة.
والأم والزوجان والأجداد والجدات والمصبة. فهؤلاء لا يقعدون لأحد. ولا يتعدلهم. و فى أرض، وما اتصل بها، من شجر ودور وبيوت وأنهار وعيون وآبار وغيران ومواجن ومطامير، ونحو ذلك، لا في حيوان، وأمتعة وآنية وسلع ومكيل
وموزون.
وقيل: في الورثة كلهم، يقعد منهم من قعد في الأصل، الورثة من خرج منه. وقيل: فإن كانت أمهم حية حرست على بناتها أولادها ما لهم. ولا قعود بينهم على.
هذا الحال
وما ذكر من القعود، إنما يكون إذا قعد الشقيق، أو الأخ للأب، أو ورثة أحدهما، في الأصل، ثلاث سنين، أو أكثر، بعد خروج الأخت عنهم. وإن اقتسم الإخوة والأخوات بعض أصلهم، وبقى بعضه. فما عرف في يد أحدهم.
مما قسموه، فهو أولى به. وإن عمر الأخ، ما لم يقسموه، حتى ماتت أخته، لوارثها. ووارثه أيضا قاعد لها، ولوارثها من بعدها ..
فهو أقعد