الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

269 -

-

وإن خرجت عن أخيها، فأحيت نصيبها، فلا يقعد لوارثها، ولا وارثه لها ولا لوارثها بعدها، إن كانت تأخذه من الغلة، أو طلبت إلى أخيها القسمة، أو حظها من الغلة. أو قالت: لم أترك لإخوتى شيئا من مالي، أو كانت تعمل في الأصل. وتصلحه، أو تفسده، أو جعلت فيه وصيتها، أو تعطى الأجرة عليه، أو تعطيها منه لمن يصلحها، أو استشهد أخوها بسهمها، أو طلبها إلى القسمة أو الإصلاح، أو على نزع الضر، أو طلبها غيره إلى صرف الضر عن الأصل، أو طلبته إليه، أو إلى أخيها أو كانت تعطى الحقوق من غلته، أو النائية عليه، أو طلب منها أخوها أو غيره أن تفرمها عليه. وإن أحيت حظها مرة لم تحتج إلى الإحياء بعد ولو مكنت أكثر من عشرين سنة. وكذا وارثه، بعد أن أحيته، أو أشهد لها أخوها به، لا يضرها ولا وارثها مكنهما بعد، ولو تطاول الزمان

وإن لم تعرف أنها أخته ثم بينته، فلا يضرها ما مكث فيه أخوها، قبل أن تأتى

ببيانها.

وإن لم تحى بعده، فمكث فيه حتى ماتت، فإنه يقعد لوارثها. وهو إن لم تعرف أنها أمه. فأتى على خاله، ببيان أن أمه هي أخته، فلا يقعد له خاله بعد، ولا ورثته.

ومن ترك أولادا، فخرجت إحدى بناته ولم تحى حظها حتى ماتت. فقعد إخوتها لأولادها، فإنهم يقسمون منابها من الإرث سواء. فالأنثى فيه كالذكر.

وإن ترك ذكرا وأنثى. فخرجت على أخيها، ولم تحى حتى ماتت. وتركت ورثتها. فمات أخوها بعدها، وترك ذكورا وإناثا وامرأته، فإنهم يقسمون مناب عمتهم من مال جدهم، كميراث أبيهم، بتفاضل الذكر.

وإن مات أبوهم، ثم عمتهم. ولم تحى، فليقسموا منابها، من إرث أبيها، كميراث

أبيهم.