Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠وإن خرجت أخت عن إخوتها، ولم تحى ميراثها. فماتت وتركت بنتها وإخوتها، فإنهم يقسمون إرثها من أبيها على الرؤوس، سواء، ورثوا منها أولا.
وإن خرجت عن إخوتها. وفيهم شقيق. وكلالي، وأخ لأب. فماتت ولم تحى. وتركت أولادا، قعد لهم غير المكلالي في إرثها.
وقيل: يدخل معهم كل من ورث من أبيهم.
وإن مات منهم أحد، وترك أولاده، دخلوا مع أعمامهم في نصيب عمتهم، في مقام أبيهم.
وإن ترك رجل أولاده. وفيهم مشرك، أو عبد، أو قاتل أبيه. نعتق العبد،
أو أسلم المشرك. وله أولاد موحدون، يحرزون ميراثه وفيهم الذكور والإناث
فخرجت إحداهن. ولم تحى إرتها حتى ماتت، قعد فيه من ورث معها من إخوتها لا غيره، ممن لم يرث معها.
فصل
إذا ماتت أخت، ولم تحى ميراثها. وتركت أولادها. فقمد لهم أخوالهم فيه، فأقر لهم بعضهم بإرثها. وأنكره غيره. فليأخذ أولادها ما ناب من أقر لهم منهم، إن لم يبينوا أنها أحيته. وإن أتوا به، أخذوا نصيبها كله ..
وإن مات رجل، وترك أخاه وبنته، أو أباه وبنته. فخرجت فبقى الأخ، أو
الأب في الأصل يعمره. فماتت ولم تحى حظها. وتركت أولادا، فطلبوا إليه ميراثها من. أبيها، فلا يقعد لهم فيها.
وكذا إن مات الجد، أو العم. وترك أولاده، فلا يقعدون لهم أيضاً في إرث
أمهم.