Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧١-
271
وإن خرجت الأخت، وقعد إخوتها في الأصل. فأخرج بعضهم نصيبه منه من ملكه، دون بعض: فماتت ولم تحى، فإن الباقى فيه يقصد في منابها. وليس لمن دخل
إليهم فيه شيء. وإن أخرجوا تسمية من نصيبهم، قعدوا كلهم في حظها.
وإن باعوا مما أنصباءهم، ولم تبعه هي. ولم تحيه، فلا يقعدون لوارثها فيه
وإن باع إخوتها، ماترك أبوهم من الأصل كله. ولم تغير عليهم حتى ماتت. فطلب أولادها إليهم نصيبها، فلا يدركونه عليهم.
وكذا إن مات إخوتها، بعد ما باعوا ذلك. ثم قامت إلى وراثتهم فطلبته إليهم،
لا تدركه عليهم. وإن استحق الإخوة مال أبيهم، بعد ما خرجت أختهم. فمانت، أو أقر لهم به، من كان عنده. فلا يقعدون فيه لأولادها. فإن طلبوا إلى أخوالهم، إرث أمهم. فأقروا لهم بتسمية منه، أو بشيء معين من مال أبيهم، فليدركوا عليهم نصيبها كله.
وقيل: لا. إلا ما أقروا لهم به. وإنما يجوز قولهم فى هذا، إذا قالوا لأولاد أختهم، أو قال لهم ورثتهم: إن أمكم ماتت، ولم تحى نصيبها عندنا، أو عند آبائنا، في قول من قال: يقعدون لها: إن لم تحيه في حياة إخوتها
وإن قالوا لأولاد أختهم: لم ترث أمكم من أبينا شيئا، أو أخرجت من ملكها نصيبها منه، أو تركته لنا، أو قال لهم ذلك ورثة أخوالهم، كانوا مدعين لا قاعدين فيه: فإن بينوا دعواهم، أخذوه. وإلا فلا.
فصل
وإن مات رجل، وترك أولاداً. فتزوجت إحدى بناته. فجلبت إلى خارج من
الحوزة. ولم يعلم منها إحياء حظها، عند إخوتها، حتى ماتت، أو ماتوا. فادعت