Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢--
272
تصيبها من أبيها، أو ادعاء ورثتها. فلا يقعدون لها، ولا لأولادها، إذا كانت في موضع، لا يمكنها منه الإحياء لبعده.
وإن اختصمت مع أولاد إخوتها. فقالوا لها: إنك لم تحى عند آبائنا دعواك قبل،
أو قالوه لأولادها. فعليها أن تبين إحياءها، فى حياة إخوتها.
وكذا ورثتها، عليهم ذلك. ولا ينفعها هي ولا أولادها، إلا شهادة الأمناء به. ولا يحل لأخ عند الله، أن يقعد لوارث أخته فى منابها، إلا أن ملكه، بموجب تملك. وإنما له ذلك في الحكم.
وكذا ورثته، إن استرا بوا قعوداً بيهم، فى نصيب عمتهم، كما لا يحل له، لا يقعدون فيه لها، ولا لأولادها عند الله. وإن أعطت أخت منابها من دين أبيها، أو من
وصيته. فهو إحياء لحظها.
وقيل: ليس بإحياء.
وإن ترك رجل أولاده. فخرجت إحدى بناته، فخرجت إحدى بناته، ولم تحى حظها حتى ماتت فتمد إخوتها في مال أبيهم. وإن بلا تعميره، فإنهم قاعدون فيه لأولادها، بلا احتياج إلى تعميره.
يعضهم
وإن خرجت بتزويج وإخوتها، من أرض أبيهم في كسب المال، أو خرج منها فقط، أو أخرجهم عدو، أو قحط قعدوا لها، إن لم تحى في حياتها.
وإن ترك أولاده. فخرجت اثنتان من بنانه بتزويج. فماتت إحداهما، ولم تحى نصيبها. فقالت الحية منهما: لإخوتها: أنا أدخل معكم فيه لم تجده وكذا إن ماتنا. فقال ورثة كل منهما لأخوالهم: ندخل معكم في نصيب خالتنا، فإنها ماتت ولم تحيه، لا يدركون عليهم شيئا.
وإن خرجت عنهم طفلة، أو مجنونة. فماتت فى حالها ذلك. فلا يقعدون لورثة المجنونة، ولو كان لكل زوج.