الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

273

وإن لم تمت إلا وقد بلغت، أو أفاقت. ولم تحى بعد، فلا يقعد أولاد إخوتها لورثتها.

وإن خرجت بالغة عن إخوتها أطفالا، أو مجانين، أو بعضا منهم، أو سافر بعضهم. ولم تحى حظها، حتى ماتت. فطلبه أولادها إلى أخوالهم. فلا يجدونه عليهم، لأنهم قعدوا لهم فيه. وكذا إن خرجت أخت عن إخوتها. ثم رجعت إليهم. فماتت عندهم، ولم تحيه في حياتها. فهم قاعدون لأولادها.

وإن خرجت عنهم طفلة، أو مجنونة. ثم رجعت إليهم. فبلغت، أو أفاقت. فماتت عندهم. ولم تحيه، فلا يقعدون لها

وإن لم ترجع إلا بعد بلوغ، أو إفاقة عند زوجها. ولم تحيه حتى ماتت، فإنهم

قاعدون لأولادها.

(18 - الورد البسام)

!