الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

275

الباب الثالث والمائة

فيمن تجوز عليه الحيازة

وإنما تجوز على حر بالغ عاقل حاضر وأرض الجزية، يحوزها أهل الكتب فيها بينهم، لا المسلمون.

وذلك إذا حضر صاحب الأرض، حتى تمت مدة الحيازة. ولم يغير. ولم ينكر على من حاز أصله. فسكت ولم يقم عليه الحجة عند المسلمين، في موضع يدرك حقه فيه، مكث فيه. وحازه عشر سنين، أو عشرين سنة. فيكون لا حجة له عليه

حتى

ولا تجوز على طفل، ولا على مجنون. ولا على غائب. فمن حاز عليهم أصلهم، في

حالهم ذلك. وفى حال تجوز عليهم فيه الحيازة. فلا يعد عليهم ما في الحال الأول وله أن يبنى على ما مكث فيه، في الحال الثاني

وكذا من حاز أصل أحد، في حال تجوز عليه فيه الحيازة. فتحول إلى حال، لا تجوز عليه فيه، كغيبة أو جنون، قبل أن تتم عليه مدتها. ثم قدم، أو أفاق، فإنه يبنى على ما مكث فيه، قبل الغيبة، أو الجنون.

وكذا صاحب الأصل، إذا كان يجئ ويذهب، ويزول عقله في بعض الأوقات، ويحضر في بعضها. فلا يحسب عليه ماغاب فيه. ولا مازال عقله فيه

والحائز عليه، أن يضم منى صحة عقله وحضوره. فإن تمت له فيها مدة الحيازة،

صار الأصل له وإلا فلا.

:

?

وقيل في وجه، يختلف فيه صاحب الأصل إلى منزله مرة يجيء، ومرة يذهب

ولم ينكر على من عمره، في وقت يجيء فيه، حتى أتم فيها عمر مدة الحيازة، أنه بحسب

deyl.ek

عليه ذلك كله.