Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦-
ومن دخل أرض أحد، فعمرها ولم يتم فيها المدة. فقام عليه صاحبها. فأخرجه منها، أو حجر عليه، أو استشهد، أو دخلها أولا على حجر، أو عمرها بعض المدة
فقال: إنما دخلتها بإمساك، أو رهن، أو بتعدية فقعد فيها كذلك، حتى أتم المدة.
فلا تصح له حيازتها على ذلك
و إن دخلها وعمرها. وقد حضر ربها. فمات، وترك ورثة بلغا عقلاء حضروا
فمسكت الداخل فيها حتى أتم المدة. ولا علم منهم، ولا من موروثهم منع ولا حجر، صارت لداخلها بالحيازة
وإن كان فيهم طفل، أو مجنون، أو غائب، لم تثبت عليهم ولو لم يمت موروثهم،
إلا والحيازة قريبة، لم يبق لها إلا يسير، كشهر، أو أقل منه
وإن كان الداخل وارثا، فلا تثبت له على غيره من الورثة؛ لأنها لا تثبت بين الورثة، ولا بين الشركاء.
نا
وإن أعطى الأرض صاحبها، بعد مادخلها عامرها، قبل أن تتم الحيازة، أو باعها، أو وهبها، أو استجار بها، أو أصدقها، أو كانت لامرأة. فافتدت بها. فعمرها الداخل، بعد خروجها من ملك الأول، ودخولها ملك غيره. فمكث فيها حق أتم المدة، ولم يغير عليه مالكها الثانى، وهو حاضر، حازها الداخل.
وإن دخل كتابي أرض كتابي. فعمرها بالحيازة. ثم أسلم ربها، قبل أن يتم الداخلى الحيازة أو أسلم هو دون ربها. فمكث الداخل على حاله حتى تمت مدة الحيازة، فلا تثبت له بها، إن كانت أرض جزية - كما مر. وإلا تثبت عليه، إلا إن أسلم دون
الداخل؛ لأنه لا يحوز المشرك على
وإن دخل مسلم أرض كتابي، أدى عليها الجزية. فلا يحوزها عليه. وإن أسلم كتابي، قبل أن يتمها عليه المسلم، استأنف الداخل المدة، من حين أسلم صاحبها. ولا يبنى على ما عمر، قبل إسلامه.