Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧-
277
وكذا إن حارب الكتابي، بعد ما دخل المسلم أرضه يعمرها. ولم يتم فيها المدة - فليستأنف من حين حارب. ولا يبنى على ماعمر، قبل أن يحارب.
وإن دخل كتابي أرض مسلم. فعمرها، ثم أسلم قبل المدة، استأنف من حين أسلم: ولا ينفعه ماعمر، قبل أن يسلم.
ومن دخل أرض أحد فعمرها، حتى أتم المدة. ثم ادعى عليه ربها، أنه أخرجها من ملكه، قبل أن يدخلها عامرها، أو أنه عمرها عليه، بتمدية، أو بأمانة. فلا ينصت إليه إلا ببيان ذلك
ولا تجوز الحيازة فى أرض مسجد، أو مساكين، أو مشاع، أو نحو ذلك،
مما لم يعين صاحبها.
٢٧٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.