Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨- TYA-
الباب الرابع والمائة
فيمن تجوز له الحيازة
وتجوز لكل أحد ولو طفلا، أو عبدا، أو أنثى. ويحوز المرء وإن لغيره، من
ولى أمره، والوالدان على ولدهما ولا يحوز عليهما وجوز. والمرأة على زوجها لا عكسه ولا أجير على مستأجره. وبينى الطفل فيها، على ما مكث في طفوليته، في أرض يعمرها، أو يبنى على ما عمر له خليفته، أو عبده. أو القائم عليه. والوارث على ماعمر موروثه. وإن يوما لتم. فإذا أتمه الوارث، جاز وتقسم الأرض، إن تعدد الوارث على الميراث، لا على الرؤوس. وعمارة عبد المرء وطفله وأجيره، كعمارته إن عمر وا له. وإلا كانت الحيازة لمن عمر وا له. ولا تثبت لغيره، بقول العبد، أو الطفل، إلا إن تبين من قبل السيد أو الأب.
ومن دخل أرض أحد، فعمرها. ثم أقر أنه يعمرها لمسجد، أو لمساكين. فلا شيء في عمارته، ولو أتم المدة فكانت الأرض لربها الأول.
وجاز إن قال: إنه عمرها لفلان ابن فلان، قبل أن تتم المدة. وتمادى على إفراره
حتى أنها. فتصير لمن أقر أنه حازها له. ويبنى على ما مكث فيها المقر حق يتم المدة
إن أقر قبل التمام. وإلا صارت له من حينه. ولا يشهد له، أنها له بالحيازة، بل
بالإقرار.
و إن أقر الداخل قبل التمام، أنه يعمرها لغيره. ولم يعينه، كان تبرئة منه منها.
وكذا إن أقر أنه يعمرها لربها، أو أنه دخلها بتعدية، أو بأمانة، لا يثبت له شيء، ولو مكث فيها طويلا بعد. ولا إن عمر بعض المدة. فارتد، ولو أتم بعد الردة. ويبنى على ما عمر قبلها، إن رجع وحازها، إن ارتد بعد المدة
،