الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

279

وإن ارتد صاحب الأرض، حازها عليه الداخل، إذا أتم.

وإن جن قبل أن يتم، بنى على ما عمر، قبل جنونه، كخليفته وعبده وطفله فان لكل أن يبنى له، على ما عمر قبل.

ومن عمر أرض غيره. فسافر ثم رجع، أو يجئ تارة. ويذهب أخرى، فله البناء على ماقبل السفر، والضم الا عمر فى مجيئه. فإذا تمت فيه المدة، فقد حازها. وإن غاب وترك فيها عبده، أو طفله، أو أجيره، أو خليفته، يعمر له فيها، كان. ويبنى على ماعمر الغائب. وهو إذا قدم على من ترك فيها.

alis

ومن دخل أرض أحد، فعمرها لغيره المدة، فيان أنه قدمات الذى عمرها له. أوا رتد، قبل دخوله فيها، كانت لربها، لا لوارث الميت. ولا للمرتد وكذا إن كان يعمرها لعبد غيره، فبان له أنه عتق قبل عمارته، تكون لربها، لا لعامرها، ولا للمعتق، ولا لمعتقه وإن عمرها عبد لربه. ثم عتق قبل المدة. ومكث فيها ربه، حق أتمها، صارت له بالحيازة.

وإن عمرها المعتق لنفسه، بعد عتقه. فلا شيء له فيها، إلا إن مكث فيها، قدر التمام بعد عتقه. فتصير حينئذ له.

وتحوز الجماعة على واحد وبالعكس. والمرء على بعض شركائه، إذا لم يشترك معهم، أولا. ولا تجوز حيازة تمسمية، كنصف وربع. وجوزت وجازت حيازة بيت من دار، لو بعض معين منها، أو من جنان.