الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

178 -

وجاز حيازة الأرض دون شجرها، أو دورها، أو بيوتها، كمكها ـ كما مر ـ في القعود والسقوف، دون البيوت وساحة الدار دونها. وبقعة البيت دونه وبالعكس.

وإن كان إنما يعمر الشجر، بنزع حطيه وسقيه وتذكيره. وصرم ثماره، فقد

حازه بذلك.

وإن كان لا يرى في ذلك، إلا فى وقت التذكير والصرم، يذكر ويصرم، فهو حيازة من غير احتياج، إلى أن يرى فيه كل يوم أو شهر. وإن كان الداخل يذكر ويصرم رب للشجر أو بالعكس، أو يحرث رب الأرض ويحصد الداخل. فلا تثبت الحيازة بذلك. وإن دخلها اثنان فعمراها. بأن يحرثها أحدهما. ويحصدها الآخر، أو أحدهما يذكر. والآخر يصرم، أو يحرث الزرع، والآخر الفواكه. فقد حازاها بذلك. وإن بالتفاضل بينهما فيها، إن اتفقا عليه أولا.