Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢2820
-
الباب السادس والمائة.
فيما تتم فيه الحيازة
وقد روى أنها عشر سنين. وبه قال بعض العلماء، لاختلافهم فيها. فقيل ذلك.
وقيل: عشرون سنة
وقيل: ثلاثون.
وقيل: أربعون.
وقيل: خمسون
وقيل: بنفيها؛ لأن الحق قديم، لا تزيله شبهة. ولاشك
وقيل: إنما تكون فيما عرف أصله ـ كما مر ـ وهو المختار.
وقيل: تكون فيه وفي غيره، مما لم يعرف لأحد.
وقيل: لا تكون إلا فيه. وقد ذكرت في أحكام النيل فيها، أقوالا أخرى.
٢٨٢ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.