الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

2820

-

الباب السادس والمائة.

فيما تتم فيه الحيازة

وقد روى أنها عشر سنين. وبه قال بعض العلماء، لاختلافهم فيها. فقيل ذلك.

وقيل: عشرون سنة

وقيل: ثلاثون.

وقيل: أربعون.

وقيل: خمسون

وقيل: بنفيها؛ لأن الحق قديم، لا تزيله شبهة. ولاشك

وقيل: إنما تكون فيما عرف أصله ـ كما مر ـ وهو المختار.

وقيل: تكون فيه وفي غيره، مما لم يعرف لأحد.

وقيل: لا تكون إلا فيه. وقد ذكرت في أحكام النيل فيها، أقوالا أخرى.