الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

- 283 -

-

الباب السابع والمائة في الاستمساك والاسترداد أيضا.

فمن استمسك بأحد، أنه تكلم له كلاما، يجر إلى قتال. فإن الحاكم يسترده الجواب.

فإن أقر أدبه به. وإلا كاف المدعى بيان قوله

فإن أتى به أدبه أيضا. وإلا حلفه. وإن لم يتهم.

وقيل: يحبسه، إن اتهم.

وقيل: لا.

وإن اتهم المدعى، في دعواه، أنها إضرار، أو فى بيانه به. فلا ينصت إليه.

وقيل: لا ينصت للنهمة، في هذا ونحوه.

وكذا إن اتهم الإضرار في كل الدعاوى. ولأيضيق على الشهود، تبليغ الشهادة في هذا، إن طلبها إليهم المدعى، إلا إن شاء وا.

وتجوز شهادة الأب وغيره من القرابة، فى كل ذلك، إلا فما يستمسك فيه بدعوى

ابنه. فترد فيه شهادته، إن كان الاين طفلا، أو مجنونا

وإن استمسك بحق ابنه البالغ، أو حق أبيه، أو زوجته، أو غيرهم. فلا ينصت

إليه الحاكم، إلا إن وكلوه على ذلك. وهذا إن لم يقصده فيه، بكلام يغيظه.

وإن خاطبه بما يغيظه في نفسه، وجميع قرابته، فإنه يستمسك به. ويسترد له عليه. والحى والميت والحر والعبد من القرابة. وتغييظه بالكلام، في ماله، أو في صديقه، صدق في كلامه، أو كذب، سواء فى كل ذلك.

وقيل: لا يسترده الحاكم حتى يستقره. فإن كان فيه صادقا. وله أن يشتمه به،

فلا ينصت إليه.