Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤- YA?
-
وإن كان فيه كاذبا، ولا له شتمه به، فليسترده.
وقيل: لا في كل كلام، إلا فى القذف. وعليه فإن حجر المسلمون، على كل ما جاز له أن يتكلم به، وعلى مالم يجز له. فمن كسر حجرهم على ذاك، أدبوه إن كان مما جاز لهم، أن يحجروا عليه.
و إن افترى موافق على مثله في وجهه. فاستمسك به إلى الحاكم، فإنه يسترده له. فإن أقر أدبه. وإلا حلقه
وإن أقر وقال: إنه مستحق لذلك عندى، أو تبين عند الناس. فهل يشتغل بدعواه،
أولا؟ قولان.
قتل
وإن أتى المقر بذلك، ببيان عليه، أو تبين عند الحاكم، خلى سبيله.
و من تبرأ من أهل الدعوة، أو طعن في دينهم، فإنه ينكل. وإن تمادى عليه
وإن لمن المخالفين موافق، أو طعن في دينهم. فاستمسك به مخالف، عند الحاكم.
فلا يسترده له. ولكن ينهى المخالف، عن دعواه في ذلك. ويهدده بحبس وضرب ولا يحل لأحد أن يضربه على الطعن فيهم، أو في دينهم. ولا يسلم ه لمن يضربه على ذلك. ولو من الموافقين. وظهم أن ينهوا عن ذلك، إن شاء وا، لما يجر إليه من الضر. ويقتل يهودى، إن لمن الموحدين، أو طعن في دينهم، كنصرانى ومجوسى. وإن قصد بلعنته إلى واحد منهم، فليؤدبه الحاكم على ذلك، إن تبين عنده. وإن لم يستمسك به
الموحد، ولا يشتغل باليهودى، إن استمسك بالموحد، في مثل هذا. ومنع الحق والأمر به. والركون فيه كبيرة.
ومن أقر أنه منعه بيده، أو بلسانه، أو بغيرهما، أو أمر بمنعه، فإنه يحيس
وينكل.