Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥-
- 285 -
وإن عاند، وكابر في منعه. ولو وجب على غيره، فإنه يضرب عليه. ويحل دمه لمن يضربه بعضى، أو بحديد، أو بيد، أو بما أمكنه. ولا عليه، إن مات في وقت امتناعه، أو تولد عن ذلك موته بعده. والطفل والمجنون ليسا كالبالغ والعاقل في ذلك. ولكن ينهيان عن ذلك
:
٢٨٥ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.