الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

- PAY -

-

ولم يعلم بأنه عقور. فضمان ما أفسد في المرة الأولى، على من انتقل عنه، به من انتقل إليه، بشراء أو غيره

لأنه لم يعلم

وإن وهبه ربه، أو أعاره، أو أكراه، أو استجار له. فقر عند الذي كان بيده. فضمانه عليه، إن أعلمه به الواهب، أو المعير، أو نحوهما ممن ذكر. وإلا فهو على الواهب، أو نحوه.