الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

وكذا يؤخذ كل جاعل في الطريق ضرا بنزعه

وإن بلغ الطفل، وعتق العبد، قبل أن يؤخذ الأب والسيد، فإنه يؤخذ بذلك

البالغ والمعتق، لا الأب والسيد

و إن أمر الأب طفله، أو السيد عبده بالحفر. ثم بلغ، أو عتق، قبل أن يؤخذ

الأمر لها بذلك. فليؤ خذوا معا.

وقيل في الطفل: لا يؤخذ إذا بلغ.

ومن حفر حفرة فجعل فيها آخر، رمحا، أو غيره. وغطاه ثالث. فوقع فيها إنسان

ضمنوه أثلاثا.

وكذا إن دفع فيها أحد غيره.

وإن جعل في حفرة، غير حافرها، حية أو عقربا. فوقع فيها أحد. فمات بلسمها أو لدغها، ضمناه معا.

وإن وقع فيها، ولم يصبه شيء. ثم دخلت إليه الحية، أو المقرب فقتلته أو مكث فيها، حتى مات بجوع، أو عطش، ضمنه الحافر لها

وقيل: لا. إن لم يصبه شيء في وقوعه.

وإن دفنها حافرها، أو ريح، أو غيرهما. فقد تبرأ مما أصيب فيها. ويضمن كانسها بعد، واقعا فيها. ولا ضمان، إن كنسها ريح.

ومن وضع قلة ماء، في طريق. فعثر بها إنسان، فانهرق الماء فانزلق به، من

عليه. ضمنه من قلبها، لامن وضعها فيها

وضمن من بسط جلدا، أو حصيرا، أو تبنا، أو سنبلا، أو نحو ذلك، في الطريق.

منزلقا به فيها