Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩١- rai-
-
فصل
ومن طرح في طريق، أو فيما لا يملك، حجرا، أو ماء. أو بنى فيه بناء،، أو أبدع فيه كنيفا، أو عمل فيه جناحا. أو ميزابا، أو صلة. أو وضع فيه جذعا. أو نحو ذلك، فهو ضامن لما أصابه بذلك، على عاقاته، لأنه خطأ. ولا يحرمه ذلك ميرانا، ممن يرثه، إن قتل به. لأنه ليس بقاتل له، لا عمدا ولا خطأ.
وقيل: إنما يلزم العاقلة فعل الخطأ باليد. وهى فيما ذكر عليه بخاصته. و من عثر على آخر بذلك ومانا. فالضمان على من أحدث ذلك، في الطريق،
أو نحوه.
ومن حول ذلك عن موضعه، إلى آخر من الطريق. فعليه ضمان ما عطب به
وسلم الأول.
وقيل فيمن نضح الطريق بماء، أو توضأ فيه، إنه يضمن ماعطب به أيضا، إلا إن كان لا يعطب بمثله عادة
ومن عمل في داره جناحا، أو ميزابا على الطريق. ثم أخرجها من ملكه، ضمن ما أصاب من ذلك. ويلزم العملة، ما سقط من عملهم، وقت العمل، وبعد الفراغ رب الدار، إن كان ذلك، في غير ملكه
و من حفر بئرا في طريق، ثم حفر في أسفلها غيره، فعطب فيها أحد. ففي القياس
قيل: لا يضمنه الأول. ولكن يترك. ويختار تضمينهما معا
وكذا إن حفرها أكثر من اثنين. كما إذا وسع رأسها ثالث، فإنهم يغرمونه
كما مر ـ في نحوه أثلاثا. وهكذا فى الأكثر
وإن سدها من حفرها. وفتحها غيره، وأظهرها. فعليه الضمان - كما مر ـ دون
-
الأول.