الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

-

293 -

ولا يضمن كانش الطريق عطبا، إن وقع بموضع كنسه

ومن حفر بئرا في ملكه، فوقع فيها على إنسان فقتله، فإنه يضمنه. وإن كان الواقع فيها غير حافرها. وهى فى الطريق، فالحافر ضامن لهما معا.

فصل

قيل: ومن استأجر أربعة يحفرون له برا، أو استعان بهم. فوقعت على واحد منهم. فعلى الثلاثة الباقية منهم الدية. ولاضمان على المستأجر، أو المستعين، من قبل أن

هذا من فعلهم

قلت: هو مخالف للمشهور، المفتى به وللحديث المعلوم. وهو البئر جبار. كما

سيأتي.

وإن كان الحافر لها واحدا، فانهارت عليه من حفره. فلا يضمنه من أمره بذلك. وإذا تعلق إنسان بآخر. وهو بآخر. فوقعوا في بثر، حفرت في الطريق. فماتوا ولم يقع بعضهم على بعض. فضمان الأول منهم على حافرها. والثاني على الأول. والثالث

على الثاني

ومن

ألقى في الطريق ترابا. وكبسه فيه، ولم يبسطه، أو رشه بماء. وكان يعثر

بمثله عادة، فهو ضامن. ولو أراد صلاحه، كواضع الخشب، والحجر فيه. ومن مر فيه على ناس، ولو بلغا، يلعبون فيه بجوز، فكسره هو، أو دابته التي ركبها بلا عمد، فهو ضامن له. وتلزم قاعدا فيه، بلا حاجة، دية عاثر عليه ـ كما مر ـ ولو أصيب القاعد أيضا.

والتاجر الطواف والسماك ونحوهما، إذا قعدوا في الطريق. ليشترى منهم أهل البيوت. فالبائع والمشترى يضمنان من عثر عليهما. وليس ذلك منهما بعذر. وتلزم نامه

مسجد، دية عاثر عليه فيه.