Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤- 294
-
ولا دية للنائم، إن أصيب بالعاثر عليه، على ما يظهر مما.
وإن سقط ناعس على أحد فقتله، كان كسى، أو مجنون، إذا صح أنه قتله، في
حال نماسه. وعليه البيان على ذلك. وإلا حكم عليه بجناية اليقظان.
ومن أعان أحدا، على هدم بشره، أو فاجه. وعلى ذلك زرع، أو سد عليه الماء،
حتى مات عطشا. أو هدم مانعا له، كحائط، حتى أكلته الدواب، فهو ضامن لقيمته،
يوم أتلفه.
ولا يلزم قيل: ثاقبا بيت أحد ليأخذ منه شيئا: إن تركه مثقوبا، وأخذ منه
غيره بذلك، ما أخذه الغير منه
٢٩٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.