Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥295
-
الباب العاشر والمائة
في الضمان بالدابة
و تلزم ناخسا لها، أو ضاربا ولو واقفة، ما أصابت بذلك وإن سقط به راكبها على أحد، ضمن الناخس، أو الضارب ما أصابهما. وهدر قيل: دمه، إن رمحته، أو قتلته. ولا يلزم راكبها شيء.
وإن نخسها بأمره. وكانت تسير، فعليهما ما أصابت. ولو كان هو فعلا الراكب.
وإن سارت في حين النخس، من بعد نخسه وسوقه. فما أصابته، فهو على الراكب
دونه. ويكون عليهما، إن أبعد في السوق، بعد النخس.
وإن كان لها سائق وقائد وراكب، لزمهم جميعا، ما أصابت.
و تلزم راكبا ما أصابته دابته، بعقدمها، لا ما أصابته بمؤخرها
ومن
قاد قطارا من إبل في الطريق، فهو ضامن ما وصيه القطار، أو كدمه. وإن
كان معه سائق، فقد لزمهما معا.
وقيل: الحاكم على القطار
وإن كان معهما سائق وسط القطار، فما أصاب من خلف السائق، فهو على الأول والأخير نصفان، لأن المتوسط ليس بسائق لما خلفه، ولا قائد له
وإن أصاب ما بين يديه، فهو عليهم أثلاثا، لأنه لما بين يديه سائق. وإن كان يتقدم أحيانا. ويتأخر أحيانا. ويتوسط أحيانا. وهو يسوق الإبل، في كل ذلك، فهو كالسائق الأخير. ولا شيء عليهم. قيل: في لفحة الرجل
وما أصابت الإبل راكبا، وسط القطار، لا يضمنه، إن كان لا يسوق منها شيئا.