Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦=999=
و إن سقط شيء مما حملت الإبل، أو الدابة على أحد، أو في الطريق. فعثر به أحده ضمنه القائد لها ـ على ماقيل. وأمل حكم السائق والراكب كذلك. ويشترك مع من كان منهما في ذلك.
وضمان ما أصابت عائرة بحجر، أو غيره في الطريق، على أحد، يلزم واضعه
فيه، لا صاحبها.
وإن سار راكب في غير ملكه. فوطئت دابته أحدا بيد، أو برجل فقتلته. فعليه قيل: الدية والكفارة معا. وكأنه قتله بيده. ولا عتق عليه. قيل وله الميراث، إن
كان يرثه. ولا يضمنه. قيل فى ذلك قائد، ولا سائق.
وقيل: كل من أوقف دابة فى الطريق، فعليه ما أصابت
وقيل: من أتى بيمير، فربطه إلى القطار. ولا يعلم القائد بذلك، فعليه ما أصاب. ويرجع به إلى رابطه. وهذا إن لم يكن للقطار سائق. فإن كان، فإنه يشارك القائد.
في ذلك.
فصل
ومن سار على بعير. وعارضه إنسان بكامة، فذعر البعير بها، وألقى راكبه. فهلك، أو انكسر هو أو البعير. فإن ذعر به، أو بكلامه. وكان لا يعرف بالذعر. فالدية على عاقلته. وهدر دمه، إن عرف البعير بذلك. وإن تعمد الإنسان ذلك، فهى
في ماله.
وإن مرت دابة بمنصوب، في غير ملك ناصبه، أو فى الطريق. فنخسها المنصوب، فأصيبت فى نفسها، أو أصابت غيرها. فعلى ناصبه في ذلك
و إن أمر راكب عبد غيره، أن ينخس له دابته فجناية ما أصابت في حينها، نصفان بين الراكب ورقبة العبد، يدفعه مولاه، أو يفديه. ويرجع بقيمته، على من
أمره بذلك.