الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

-

298 -

—

وإن ركبها اثنان، ضمنا ما أفسدت بمقدمها، أو بمؤخرها.

وقيل: الحاكم عليها منهما فقط

وكذا القائد والسائق، واحدا كان، أو متعددا. يضمنها الحاكم أمرها منهما.

وإن هربت براكبها، ولو كانت لغيره. ولم يحكم عليها، ولم يقدر على ردها،

فلا يضمن ما أفسدت في مال، أو نفس

وقيل: يضمنه

وإن هربت من سائقها، فأفسدت زروعا، أو غيرها، لم يضمنها إن لم يصح

عليها. وضمن إن اتبعها. وهو يصيح عليها ورخص.

ومن انبعها في الزروع، ضمن ما فد فيها برجله. ورخص أيضا

و من استعار دابة، أو رمكة. فتبعها ولدها أو مترضعه، ضمن ما أفسده الولد، أو نحوه. ولو لم يضيع، إلا إن قال لربه: رده عنى. ولا ضمان عليه، إن تلف الولد،

ولم يضيعه.

وكذا لا يضمن، إن اكتراها وتبعها الولد، أو تلف. إلا إن أوصاه عليه ربها.

وقيل: يضمن إلا إن قال له: رده عنى

ولا يضمن في العارية، إن أوصاه عليه ربه. وإن تبعها ما لا ترضعه، فإنه يلزم و به

ما أفسد.

فصل

و من أشار إلى شموس، أو نخسه بيده، أو بغيرها. فضربه أو غيره. فالضارب

ضامن. ولا يعذر بكونه شموسا.

وإن ضرب الحائط بيده، فانكسرت، فلا يضمنها ناخصه، أو المشير إليه.

وقيل: عليهما ما أصابه، أو غيره. ولا يضمنهما الشموس، إن أصابهما