الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

299:

-

عليه.

ومن حفر في غير الطريق، لصيد، أو غيره، مما جاز له أن يحفر فيه، فلا ضمان

وإن حفر في مرعى الناس، أو في مسقاهم ضمن

وكذا إن عمل فيهما مندافا، أو شبكة لصيد

وإن حفر في داره أو بيته، فلا يخ من داخلا فيهما، بغير إذنه. وإن أذن له ضمنه، إن لم يخبره بالحفرة، والأعمى وغيره في ذلك سواء.

وأما الطفل والمجنون، إن دخل في ذلك أحدهما، فوقع فيها، أو أكله العقور، إن كان في ذلك ضمنه

ورخص في العقور، إن أكله، أن لا يضمنه

و إن أذن لمن يدخل فيما ذكر غير صاحبه، كميده أو طفله، أو زوجته، أو غيرهم. فلا يضمن واقعا في الحفرة.

فصل

ومن رقد في مسجد أو بابه. ولم يتعمد ضر أحد. فوطئه إنسان فقتله، أو عثر

به فوقع بلا عمد. فلا ضمان على كل منهما.

وقيل: يضمن ذلك عواقلهما.

وقيل: بيت المال.

وكذا من رقد، حيث يجوز له الرقود فيه. وجاز للمار المرور فيه.

و من وقف على باب مسجد، أو على طريق، قاصدا بذلك الإضرار. أو من يجرحه، ليأخذ منه الأرش. فلا يضمنه المار عليه، إلا إن تعمده. ويضمن هو ما فسد،

في المار عليه.

ولا يضمن الماشى فى الطريق، ما فسد في موضوع فيها، إلا إن تعمد إفساده. وإن كانت واسعة، فوضع فيها أحد ماله. فمر عليه آخر متعمداً، فأفسده. وهو يجد فيها مسلكا، من غير ما كان فيه ذلك المال، فانه يضمنه