الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

فصل

ومن بيده مال لغيره، يضرب به. وقال له: جبار: إن لم تدفعه لى قتلتك. فلا يجد

دفعه إليه.

وإن سافر بذلك المال، فى سفينة. فجاء ما يخاف منه الهلاك، جاز له أن يطرح ذلك المال، رجاء للسلامة. والأول طلب سلامة نفسه، والثانى سلامته وغيره، ونوقش فيه، فأجيب بأن البحر جاء أمره، من قبل الله عز وعلا.

فإذا ثبت خوف من قبل ذلك، نحو غرق، وحرق، أو نحوها، فترك تارك ما يقدر عليه، من استنقاذ الانفس من الهلاك ضمن. فاذا خاف الهلاك على الأنفس، فى السفينة، من سبب ذلك المال، وطرحه، طبعا

في السلامة، جاز استبقاء الأنفس بالمال، بالتزام ضمانه، عند البعض.

وقيل: ما طرحه، يلزم من تصرف عنه المضرة، من الرؤوس، على قدرها، أو من الأموال كذلك