Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢302 -
-
الباب الثاني عشر والمائة
في الضمان بالتدافع
إن المتصارعين والمتجاذبين والمتدافعين بالتنازع متضامنان
وكذا من قصد لأحد، فدفعه آخر عليه. فالقاعد له والدافع ضامنان
فإن قتل القاعد، لم يضمنه المدفوع، إن لم يكن ذلك باتفاق منهم. والا فهم
ضامنون معا.
فإن علم به المدفوع. فقعد عليه متعمدا، أو ضربه برجله ضمنه ومن قال لطالع نخلة: قد أتاك الريح. أو القوم. وقد صدق. فصرع فزعا، فلا بأس عليه.
وكذا إن كان الطالع، يسرق نخلة الصائح عليه، لا يضمنه إن تلف بصرعه. ومن ادعى على أحد جرحا. فإن كانا متماسكين، فتفرقا وفيهما جرح، ضمن كل. لصاحبه أرش ما فيه. ولا قصاص في ذلك.
وإن كان أحدهما متعلقا بالآخر، والآخر مسلما، ضمن المتعلق ما فى صاحبه دونه.
وبينهما اليمين.
وإن تلاقت الزحوف وتجارحت، لزم كل زحف أرش ما في الآخر، إن كانت الدعوى بينهم في ذلك
فإن شهد مع أحد الزحفين، شاهدا عدل، على رجل من أصحابهم، أو من
الزحف الآخر، أنه قتل رجل، جازت شهادتهما عليه
قاد مغصوبة، أو ساقها في الطريق، أو كانت فى منزله، أو زرعه ضمنها، و من
إن تلفت