الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

وكذا من أخذ حمارا، أو غيره، أو ركبه. ثم رده إلى البلد، أو إلى المرعى،

ضمن قيمته واستعماله وكراء.، إن هلك على المختار

وقيل: إذا رده إلى المرعى، ولم يتلف. فعليه كراؤه لاضمانه.

وقيل: عليه ضمانه، حتى يرده إلى ربه. فإذا مات، فعليه ضمانه؛ لأنه قد استعمله

لا كراوه.

وقيل: عليه كراؤه أيضا.

ومن رأى حية أو عقربا، تريد غيره فصاح عليه. ولم يخبره؟ كانها فتحير فوقع عليها فلدغته، فإنه ضامن له. ورخص فيه، إن كان بالنا.

وقيل: ولو كان طفلا.

وكذا إن حذر طالعا نخلة، أو حائطا، أو راكبا دابة، فوقع

و من صاح متعمدا، ليحذر، ويخوف من غير خوف، ضمن ما أصيب بصيحته، في نفس، أو مال. ولا يضمنه، إن صاح على صيحته غيره. ولا من رأى مخوفا فصاح، أو من ركب على دابة طفلا لغيره ضمنه، إن وقع.

وكذا إن وقع شيئا، فحمله على ظهره يضمنه. ورخص فيه.

وإن أمره، أن يطلع له شجرة، فوقع منها ضمنه، إن لم يأذن له أبوه، أو

خليفته.

وإن استأجره أحدهما، ليطلع له لم يضمنه، إن وقع. ورخص، إن كان يلتمس الفضل، إذا أطلعه بأجرة. وإن بغير إذن، أن لا يضمنه

وإن قال له: اطلع هذه النخلة، أو الشجرة. وكل من ثمارها، أو احصد هذا الزرع لنفسك. فوقع منها، أو جرح نفسه بالمنجل. ضمنه ورخص. ومن أعطى لطفل منجلا، يحصد به، أو سكينا، يقطع بها، بلا إذن، من ذكر، ضمنه إن جرح