Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤- 304 -
-
وإن أعطاه طعاما حارا في يده، أو مرقا. فاحترق ضمنه، لا إن أعطاه باردا، فاختنق منه، أو شرق
وإن قال له: تعال لأعطيك شيئا. فوقع من جريه، قبل أن يصله ضمنه. ورخص فيه. ولا يضمن ما أصابه، بعد إدباره. ولا إن دعاه بلا تعال. ولو قال له: خذ. ومن صاح على طفل، ولو له، ضمن حادثا فيه، إن لم يرد بذلك أدبه.
فصل
ومن وجد أحدا على شجرته، أو يسرق من ماله. فصاح عليه، لم يضمنه ولو طفلا. وإن صاح على طفله، في ذلك، ضمنه
و من جعل تحت شجرته، أو حائطه من داخل شوكا، ضمن من عطب به، إن
كان غير سارق. وفي السارق قولان. وضمن الكل، إن جعله من خارج.
&
وأما عبده وطفله، ومن يدخل بإذن، حيث لا يدخل إلا به، فإنه يضمنهم وإن جعل الشوك على الحائط، أو جذع النخلة، أو في الشجرة، لم يضمن بذلك.
وإن أطلع بالفا، وإن بلا أجرة، لم يضمنه
وإن وقع على غيره، لم يضمنه، إن قعد بعد ماطلع. ويضمنه إن سبق قعوده،
ولا القاعد، ما وقع في الطالع.
وقيل: هما متضامنان.
و من قعد بعد ما طلع، ضمنه القاعد، إن وقع عليه. ولا يضمنه الطالع
وقيل: هما متضامنان.
وكذا من ركز رمحا، أو غيره بعد طلوعه، فإنه يضمن الواقع عليه.
ولا يضمن الواقع الرمح، أو نحوه، إن كسره، بوقوعه عليه. وإن طلع بعد الركز، فلا يضمنه الراكز.