Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥- rio -
وقيل: يضمنه وانظر فيما إذا وقع، في هذه الصورة، على الرمح، أو نحوه
فكسره. هل يضمنه أم لا؟
فالظاهر عندى: أنه يضمنه.
ومن ركزه على جماعة ضمنهم، إن وقع عليهم لا إن ركزه، قبل قعودهم. وإن ركزه. ثم نزعه غيره فركزه الغير ثانية، أو حركه، حتى لا يقف، ضمنه
الغير لا ربه.
وإن قام من ركزه عليهم. ثم قعد إليه غيرهم، فلا يضمنهم ربه.
وإن رمى طالع نخلة عرجونا، أو غيره على أحد، ضمنه مطلقا
وقيل: لا إن حذره.
وإن وقع له ذلك، بغير عمد منه، ضمن أيضا.
ومن رقد على سطح. فوقع على غيره ضمنه. ولا يضمنه، من وقع عليه
وقيل: هما متضامنان.
وقيل: بسقوط الضمان، عن كل منها.
و من طلع شجرة. ثم طلع عليها آخر أيضا. فانكسرت بهما. فهل ضمان الأول
على الآخر، أو هما متضامنان؟ قولان.
وإن طلع أحدهما على غصن، والآخر علي غصن فوقه. فانكسر به على السفلاني،
) 20 - الورد البسام)
ضمنه الفوقاني.
A
٣٠٥ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.