Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦:
ت
الباب الثالث عشر والمائة
في الضمان بالغار والبئر ونحوهما
وإن حفرت جماعة غارا، أو معدنا. فانهدم عليهم، فهم متضامنون على رؤوسهم.
وقيل: يضمن كل واحد منهم دية صاحبه
وقيل: بسقوط الضمان عنهم
وإن كان فيهم من يحفر، ومن يكنس، فهم متضامنون أيضا، إن كان
من قبلهم جميعا.
هدمه سبب
وكذا النساجون في ذلك
جرح
وإن وقع أحد السماوين على النساج، حين طلع عليه صاحبه ليشده. فمات أو. فالذي يشده ضامن لصاحبه ومن أنزل أحدا في بئر. فانقطع به الحبل فمات، فلا يضمنه، إن أنزله بحبل قوى،
يحمله عادة. ويضمن عبدا وطفلا، إن أنزلها، بغير إذن، ولو بحيل قوى. وإن انفلت الحبل من يد منزله ضمنه، إن وقع مطلقا. ورخص له، إن لم يتعمد. وإن كان ينزله، أو يطلعه. فعجز، فخاف أن يقع هو عليه، فأطلق الحبل من يده، فلا يضمنه، إن كان لا ينجيه إلا بهلاكه هو.
به
ومن دفع أحدا في بئر. فتمسك المدفوع بالدافع له فوقما. فها متضامنان: وإن تمسك المدفوع، بغير الدافع له، ضمنه المتمسك وإن تعلق للمدفوع بالدافع. ثم تعلق الدافع بآخر .. فوقعوا معا. فالدافع والمدفوع
متضامنان. وضمن الدافع أيضا، ما أصاب الآخر. ولا يضمنه هو.
وبعبارة أخرى: ومن دفر أحدا من على جدار، أو جبل، أو متلف، كنخلة، أو في بئر ليلقيه. فحين أحس المدفور، بأنه يسقط، ويهلك، تمسك بالدائر له فسقطا معا فماتا.