Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧فالدية فى مال كل، لوارث صاحبه، لأن المدفور ليس له أن يتلف الدائر كذلك، إذ ليس هو دفعا لظلمه عنه الجائز له. وإن بقتله، ولو كان تمسكه به، في حال يأمن على نفسه بذلك التمسك. ويدفع عنها ظلمه به. ولم يقصد إتلافه معه، بل كان قصده، دلمه عنه بتمسكه به. فصرعا معا لكان الدائر ظالما ضامنا. والمدفور ليس بضامن ولا ظالم، لأنه إنما قصد دفع ظلمه عنه، بذلك التمسك، ولو أدى إلى قتله المباح له بالدفع. ويضمن عير الدافع له قطعا، إن تمسك به - كما مر -.
٣٠٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.