Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩-
309 -
—
وقيل في حائط طويل. وهى بعضه، وصح بعضه، إنه يضمن صاحبه، ما أصاب الواهي منه فقط. وفيه تأمل.
وإذا سقط بإنسان حائط، لم يتقدم عليه فيه، أو نخلة كذلك، فوقع على شيء فأتلفه، فقيل: لا شيء عليه، لأنه لم يتقدم عليه فى ذلك، وهو ـ ها هنا ـ مدفوع مغلوب. ولو أنه سقط بدون سقوط الحائط، أو النخلة، للزمه الضمان. ولا شيء له، إن مات هو، على الذي سقط عليه
وقيل: إن كان المسقوط عليه يمشى فى أرضه، أو في الطريق، فلا شيء عليه. وإن كان قائما، أو قاعدا في الطريق، فإنه يضمن الساقط عليه؛ لأنه لم يكن له أن يقف هنا لك. ولينظر في ذلك.
والعبد المأذون له في التجارة، إذا تقدم عليه في الحائط. فما أصاب بعد من النفوس، فعلى عاقلة ربه. وغير النفس، في رقبه العبد - كما مر. ومن سقط من على نخلة أو جدار، على أحد فقتله. فقيل: إن كان ما ذكر على الطريق، فالساقط ضامن له مطلقا
وقيل: إن كان جالسا من إعياء، أو مانع له من الانصراف، فأرجو أن لا ضمان
عليه.
وعندى فيه تأمل؛ لأن المناسب لهذا أن يكون الساقط هو الذي مات، فلا يضمنه للسقوط عليه، الجالس لعذر.
ومن مال حائطه. قيل: أو وهى. فوقع في الطريق، فقتل فيها إنسانا، فلا يضمنه، لأنه بناه في ملكه. ولم يحدث فى الطريق شيئا. وما حدث فيه من الوهي
والسقوط، فهو شيء، لم يكن من فعله
وإن تقدم إليه في نقضه: فأخره حتى قتل أحدا، فهو ضامن لديته. ولكنها على
عاقاته، ولو كان القتيل عبدا. ولا كفارة عليه في كل ذلك