Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٠قلت: وفي كون العبد، تعقله العاقلة نظر. فإنها لا تعقل عبدا، إذ هو مال.
ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون الموضحة
وقيل: ما دون نصف عشر الدية، كما هو معلوم. وإن قتل دابة، أو أفسد متاعا،
فهي في ماله
و إن تقدم على مرتهن الدار، في حائطها، لم يضمن لأنه ليس بمالك له
ومن وضع شيئا على حائطه، ولو مائلا فوقع الشيء على إنسان فقتله، أو على مال
فأتافه، أم يضمنه؛ لأنه له أن يضع على حائطه ما شاء
قلت: ولعل هذا، إذا لم يكن على الطريق. فليتأمل.
وقتل الشخص نفسا، بسقوطه عليها، فى الطريق، وأو ملكا له. أو في بئر، أو
من جبل، كقتله بيده خطأ. وإذا تبين أن الساقط من عال، وإن جملا على أحد.
فقتله مغلوب على أمره. فديته على عاقلته. وإلا ففى ماله.
وإن جنى عليه، بمثل ما يكون ديته نصف عشر الدية، فصاعدا. ككسر اليد،
فهى عليه، ولو صح أنه مغلوب، وكان خطأ.
ومن أصاب واحدا في جماعة. ولم يدر أيهم أصاب منهم، فلا يلزمه في الحكم شيء، حق يعلمه. وأما عند الله، فيلزمه أن يتخلص إلى كل منهم، بقدر التباعة التي تلزمه. وأن يستحلهم جميعا. وجاز لكل واحد منهم أن يأخذ منه، ما أقر له به، لإمكان الإصابة له. وإمكان نسيانها. وسيأتي لهذا مزيد.