الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١١

-

الباب الخامس عشر والمائة

باب في الشهادة على الحائط

ومن شهد عليه في حائطه شاهدان. فأصاب أحدهما. ولم يشهد على ربه سواهما، بطلت شهادتهما؛ لأن أحدها جار لنفسه نفعا.

وإن شهد فيه طفلان، أو عبدان، أو مشركان. ثم بلغا أو عتقا، أو أسلما ثم وقع الحائط. فأصاب إنسانا، ضمنه ربه.

وكذا إن تقدم الوقوع، على البلوغ ونحوه. وأديت شهادتهما للقاضي، بعد البلوغ ونحوه. وأما إن أديت له قبله، فلا.

وقيل إن أبا عبيدة» كان يقول: الصغير، إذا لم ترد شهادته، إلا لصغره لا لنهمة. إذا أداها بعد البلوغ، جازت شهادته. وقد مر نحو هذا

ومن وقع من على بيت على إنسان، فلادية للواقع، إن مات. وتلرم عـ

مات الموقوع عليه

عاقلته، إن

وقيل: تلزمه في ماله، إلا إن شهد له: أنه وقع عليه خطأ؛ لأن العاقلة لا تصدقه

في دعواه الوقوع خطأ ومن وقع من على حائط له. وإن مائلا على أحد في الطريق فقتله. ضمنه، إن وقع

هو دون الحائط.

وإن وقع به. ولم يكن واهيا، ولا مائلا. ولا متقدما عليه فيه، لم يضمنه - كما مر؛ لأنه كالمدفوع: وإن كان واهيا وقد تقدم عليه فيه ضمن.

وإن كان الحائط مرهونا. فتقدم فيه على المرتهن، أو الراهن، أو عليهما. فلم ينقضاه حتى أتلف نفسا، أو مالا.