الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

312

-

فإن تقدم إليهما، أو إلى الراهن ضمن، لا إن تقدم إلى المرتهن وحده - كما مر

ولا ضمان على المستعير والساكن، وإن تقدم إليهما.

وحكم الذمي، في الضمان والعاقلة، في الخطأ كالمسلم.

وإن ادعى رب الحائط، أو عاقلته: أن الحائط لم يكن له. فعلى المصاب به البيان

إن ادعاء له.

ومن احتج عليه الحاكم، فى حائطة، أو نخلته، أن يصرفه عن الطريق. ثم باع حائطه، أو نخاته. ولم يحتج على مشترى ذلك، حتى سقط. فالضمان قيل: على البائع. وكذا من طرح خشبة، أو حجرا في الطريق. ثم أخرج ذلك

من

ملکه

فلم

يخرجه من دخل ملكه من الطريق. فضمان ما أتلف على الأول، في ماله، وبعد

إخراجه من الطريق ولو إلى ناحية منها، على الثانى.

ومن بدع أرضا له. وكان يطرح التراب ونحوه، في أرض غيره، بلا إذنه. ثم ملكها البادع. فعليه أن يتخلص من التباعة، إلى مالكها الأول، وأن يتوب إذا كانت تلك الأرض، غير موات ومباح.