Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٤314
-
لا هبوب فيه لريح. ثم هبت وحملت النار. فأحرقت ما يقرب أرضه من نخل أو غيره.
ففي لزوم الضمان له وسقوطه عنه قولان.
وأستحسن أنه إن كان طرح النار، في محل الأمن له، من وقوع الضرر. فلا
ضمان عليه.
وكذا قيل فيمن حمم (1) تنورا له. وإن كان التنور محدثا. فوقعت النار، في بيت جاره. فأحرقته. فلا ضمان عليه، إذا حممه، مثل ما يحمم غيره عادة، مما يؤمن به من
ضرره. وتولد الضرر من ذلك.
ومن خاف على سلاح له، أن ينصب منه. فأعاره لمن ائتمنه، فقتل به ذلك المؤتمن
أحدا. فلا إثم عليه، إذا لم يأذن له بذلك ولم يرض به، ولم يعلم بأنه يفعل به ذلك
ولم يمره له ليظلم به أحدا.
(1) أي أحماء.
٣١٤ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.