Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٦-
316
وقيل: إن طالب إليهم كلهم، أن يدلوه على الطريق، في بلدهم. فأبوا أن يرشدوه
فه لك. فقد لزمتهم ديته.
وأما إن طلب إليهم أن يسافروا معه، ليدلوه، فلا يلزمهم السفر معه، ولا ديته، إن خرج وحده فتلف
ومن لا يقدر أن يتحول من الشمس. ولا يجد ما يتقى به منها. وهي تقتله، إن ترك فيها. فلا يكون الحامله منها بعشرة دنانير منلا، إلا أجر مثله كالأولين. وتلزمه ديته، إن تركه فيها، مع القدرة على حمله منها، ينظر إليه حق مات
ومن عطش في سفر. فمر به ذو ماء، فأبى أن يسقيه منه بعد طلبه إليه. فباع له شربة بألف درهم .. فليس له إلا قيمة الشربة في ذلك الموضع. وإن بذلك حتى مات،
لزمته ديته.
ولو أنه اشترى تلك الشربة، فى القرية، أو محل الماء بالألف لزمه؛ لأنه يجد غيره. وكذا من اكترى من أهل الظلم، كالنصارى، سفينة بعشرة دنانير. وهي في الأمان كراؤها در همان، تلزمه العشرة. وقس على ذلك ما يرد عليك. وهذا ليس
مثل الذي خيف عليه، من الفرق، أو الحرق، أو الموت بالشمس، أو بالعطش