Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٧317 -
الباب الثامن عشر والمائة
في الضمان بقتل الدليل وغيره
فمن قتل دليل رفقة، فهلكت بظلال، أو عطش أو رئيس سفينة ففرقت، ضمن
قتيله فقط.
وإن أضل الرفقة دليلها متعمدا، أو ضيع السفينة رئيسها فهلكت، أو غرقت
ضمن ما في ذلك، من مال، أو نفس
ومن تمسك بسفينة، حتى قلبها، أو بمنهزم أو بفرسه، أو أنزله عنه، حتى أدركه عدوه فقتله، ضمن ذلك. وجاز له أن يدفع متمسكا به أو بفرسه، أو بسفينته عن نفسه، لينجيها ما استطاع.
ومن قتل امرأة، أو أمة، أو غصبها. فتركت ولدا يرضع، فمات جوعا، أو غصب نوقا، أو غنما، أو يقرا، أو نحو ذلك. فتركت أولادها فهلكت، أو أخذها. فتبعتها أمهاتها، حتى تلفت، وأخذ فحلا، فتبعته النوق، حتى تلفت، أو قتل كلب غنم، أو راعيها، أو حبسه حتى تلفت فهل يضمن الكل؟ أو ما قتل، أو أخذ فقط؟
قولان.
وإن بني عليه الراعي، أو قتل وليه فقتله، فلا يضمن الغنم.
وكذا كل من قتله، كما يحل له.
ومن سلب أحدا عن ثيابه، أو نزع له زاده، حتى مات بردا أو جوعا أو عطشا. فهل يضمنه؟ أو ما أخذ له فقط؟ قولان أيضا.
وإن أجلى قوما عدوهم، فتركوا أموالهم، حتى تلفت لخوفهم. فهل يضمنها العدو
أم لا؟ قولان.