Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٨- 318 -
وإن سمعوا بخيره، فهربوا، وتركوا أموالهم حتى تلفت، فلا يضمنها لهم. ومن غصب لأحد أصله، ضمن ما تلف له، من غلته ومائه، وإن لم ينتفع به غاصبه
وما نقص من عين ذلك الأصل أيضا، ولو لم ينزع له ماءه. أو تركه، ولم يسقه به
وقيل: لا يضمن نقص الأصل ولا ماءه، إن لم ينتفع به. وإن لم يعرف الغاصب رب الأصل وأراد التنصل منه، أو احتضر، فليشهد الأمناء وليوس بأنه تبرأ منه، وأنه لاشيء له فيه وبجميع ما أكل منه، وما انتفع به. وبكل ما أتلفه منه. وصيا بعد وصى.
وقيل: ينفقه
وإن غصب أرضا. فبنى فيها أو غرس، فإنه يأخذه ر به بنزع ذلك: فإن لم يجده، فإنه ينزعه بنفسه - إن شاء - ويدرك عليه عناءه.
وإن كانت الفروس، أو النقض، من تلك الأرض. أو كان ذلك في بعضها منها، فإنه يمسك ذلك فيها. وسيأتي لهذا مزيد.
٣١٨ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.