الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

-

وضمن من علم بولادة الحامل، إن لم يأت لها بالقابلة، ولو لم ترسله

وإن قطعت القابلة. فقصرت عن الأم أو الولد، ضمنت لمن قصرت له، ما أصابه من أجل ذلك. ولا عليها، إن لم يصبها شيء.

وإن ضيعت الولد، حتى بلغ ما يقتله، أو لم تعقد مايليه، أو مايلي أمه، أو قطعت مقابل وجهه حتى بلغ ما يقتله أيضا، ضمنت في كل ذلك. وإنما يكون حجة على القابلة

أمينان، أو أمين.

وقيل: كل من صدقته

و إن غطت الأم ولدها بثوب لا يستطيعه، أو جعلت ثديها على فيه. فهم بذلك، أو انقلبت عليه في فراشها، أو أرضعته، أو أطعمته حتى ملأ فاه فقتله ذلك ضمنته. و إن رفعته، فقط من يدها، بلا عمد. فلا تضمنه.

وإن أرضعته مجذومة، أو برصاء، أو بهقاء، أو جرباء، ضمنت ما أصابه من ذلك، ولو أخبرت به وأعطى لها على ذلك فأرضعته