Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦- ??
الباب المائة والثالث والعشرون
في الضمان لطفل أو عبد
أو غيرهما
ومن حجم الطفل، أو قلع له ضرسا أو سنا، أو حلق له فجرحه ضمنه.
وكذا إن فعل ذلك لعبد. ورخص فى ذلك لفاعله لطفل، إن قصد صلاحه فيه ولا يضمنه كثيره، إن نزع له شوكا.
و من ختن له، أو لعبد، وإذن، لم يضمنه وإن لم يؤذن له في ذلك أو أكرهه عليه،
ضمنه ورخص.
ولا بأس بنزع سن وظفر، وحلق ليتيم، إن آذاه ذلك. ويفعل له كل صالح له. والبالغ إن أمر أحدا، أن يقلع له ضرسه. فغلط عليه بغيرها ضمنه.
ومن أكره أحدا على ختنه، أو نزع ما ينزع منه ضمن.
والبيطار والطبيب الذي يكوى، أو يقطع، ضامنان، إن لم يصيبا. ورخص
لها مطلقا
وإن سقى لأحد دواء، فمات به ضمنه.
وإن ناوله إياه. فشربه بنفسه. فعليه ديته
ومن جرح برمح، أو سهم، فانكسر فيه. فلا بأس عليه، أن يقطع إليه حتى ينزعه، ولو من غير مادخل، ولا على من يقطع له
ومن وقع على حجر أو عود، فزاد في جرحه، أو زادت فيه الأدوية. فهل لزم جارحه ذلك الزائد؟ أم لا؟ قولان.