الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

-

327 -

-

ومن قطع له عضو، فأمسكه القليل منه، فليجعل له الأدوية، حتى ينقطع وحده. وكذا من ابتلى بالريشة في يده، أو رجله، فلا يقطعها. ورخص في ذلك ومن انكسرت يده، أو رجله. فاستراح على عوج. فلا يكسرها ليسويها، أو يعالجها. ورخص فيه.

وكذا من لدغته عقرب، أو لسعته حية لا يقطع مكانها. ولكنه يشرطه

ورخص له.

وكذا من ابتلى بحصى فى قضيبه، أو بباسور في دبره، فلا يقطع إليه. ولا يكويه. ورخص له أيضا.

ومن لم يجوز القطع ونحوه، فيما ذكر كله، يضمنه ما أصابه.

و من افتض زوجته، فقتلها بذلك، أو أخلطها، فلا يضمنها، إن كانت تحتمل الافتضاض. وإلا ضمنها. ولنا كلام فيها، في الديات من «النيل» فلينظر فيه. والقابلة إنما تقطع إذا عسر خروج الولد إلى فوق. فإن قطعت إلى أسفل ضمنت ومن أمر غيره أن يجرحه، أو يقتله ففعل. فهل يضمنه الفاعل له؟ أو لا، وتلرمه التوبة فقط؟ قولان.

والظاهر عندى: أنه تلزمه ديته، إن قتله بأمره.

وإن جرح

نفسه، لزمته ديته لوارثه، في حينه

وقيل: يوم يموت

وقيل: ينفقها

وقيل: يتوب إلى الله فقط.

وجاز للمرء أن يثقب أذنه لشقيقه: ويثقب لغيره أيضا

وقيل: لا يجوز له ذلك

ولا تثقب امرأة أذن بنتها، إلا بإذن أبيها. ورخص لها. ولا تثقب لغير بنتها وإلا لزمتها ديتها. ورخص لها، إن قصدت في ذلك صلاحا.