الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

-

- 328 -

-

الباب المائة وأربعة وعشرون

في الضمان بالإناء

ومن أنزل إناءه في ببر. ثم أنزل عليه غيره إناءه، فإن الآخر ضامن لما أصاب. الأول، قبل وصوله الماء، إلا إن أمسك الأول إناءه، أو رفعه. فضرب به إناء الآخر

فكسره، فإنه يضمنه

وإن تلاقيا في الماء، أو رفعاها مما، أو أنزلاها فتكسرا فهما متضامنان.

ومن رفع منها إناءه، قبل صاحبه. ثم رفع بعده فأدركه. فكسر إناء الأول، فإنه يضمنه، إن لم يمسكه الأول، حتى لحقه الآخر، أو لم يرد الأول إناءه عليه، حق يلاقيه.

وإن فعل الأول ذلك. فكسر إناؤه إناء الآخر، فانه يضمنه

وقيل: لا ضمان على كل، فما جاز له الاستقاء منه.