Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣- rr-
-
كذا وكذا. وقامت عليه البينة بذلك وصح عندما شهد به الشهود. وجوزت شهادتهم
ماذا جاءك كتابي هذا، فاحكم بما فيه، ثم يطبعه ويعنونه. ثم يدفعه لأمينين، يبلغانه الى القاضى المرسل اليه
وان علما ما كتب فيه بحضورهما. وقال لهما الموجه للكتاب معهما:
ما كتبت فيه صحيح، وحق عنده، جاز لهما أن يشهدا بما فيه، عند من توجها اليه وهو قول (أبي عبيدة).
وقيل: لا يشهدان به الا ان قرآه، أو قرئ عليهما أو علما ما فيه
بشهادة. ولا يشتغلان بقول الحاكم فيه. وتجوز على كتابه شهادة رجل
وامرأتين
وشهادة على شهادة
و عبيد وغيرهما.
لا شهادة من ترد شهادته كنساء
واذا وصل الكتاب الى الثانى: فلا يفتحه الا بمحضر الخصمين، أو
وكيلهما
فاذا قرآه عليهما، شهد الآتيان به، على ما فيه، وأنه كتاب من تارسلهما به الى الثاني.
فان كانا أمينين عنده، جوز قولهما. والا كلف لهما مزكيين. ثم يحكم على المدعى عليه للمدعى، ان احتاج ذلك الى الحكومة
وان كان مما يجزى فيه الدفع لرب الحق، دفعه اليه وجاز للثاني
أن يبعث الكتاب الى ثالث، ان كا ما يختصم فيه، أو المدعى عليه في بلدي.
ويحكم بما صح عنده كالثاني
وان لم يقصد القاضي بكتابه أحدا من القضاة. ولكن ذكر فيه الى من
يلفه كتابي هذا منهم، فليحكم بما فيه
فلا يشتغل به، من بلغ اليه
) 3 - الروض البسام)