الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤

-

- 34 -

1

وقيل: جاز له أن يحكم به

وان كتب القاضى، على ما ذكر، اثم أتاه المدعى عليه في محله، فلا يرسل الكتاب بعد. وليحكم بما صح عنده أولا

بيانه

وان لم يحضر أولا، ثم أتاه استأنفا الدعوة بمحضره. ويأتي المدعى

وان أتاه، بعد ارسال الكتاب، أمره أن يدرك خصمه، عند الثاني وليحكم عليه، بما صح عنده.

وان مات الثانى، أو عزل، قبل أن يصله الكتاب، فجعل آخر بمكانه. ثم وصله، فلا يحكم بما فيه، لانه لم يقصد به.

وان مات بعد وصوله، وصح عنده ما فيه، جاز لحادث بعده، أن عنده وليحكم عليه، بما صح

وان أتى الكتاب الى القاضى، فى فلان ابن فلان، على ما مر. وفى تلك القبيلة رجلان، أو أكثر، على ذلك الاسم. فلا يحكم على أحدهم، حتى يتبين له فيمن كتب اليه منهم بذلك. وكذا ان مات أحدهم، وتاريخ الكتاب سبق موته

وان كان تاريخه بعده بطويل حكم على الحي، لانتفاء الشبهة

ران أتاه كتاب الأول، فيما اختلف فيه وهو لا يأخذ بذلك القول،

فلا يحكم به أيضا، لأنه هو الحاكم. ولا يحكم الا بما حكم به قبل