الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

-

الباب المائه وستة وعشرون

فى كسر عظم الميت

ومن كسر من عظامه شيئا، أو أحرقه، أو رأى مفسدا له. ولم يمنعه منه ضمنه. وإنما يضمن منه، بقدر ما يضمن من الحى، لما روى: أن كاسر الميت ككاسر

الحي.

وقيل: نصف دية الحى.

وقيل: ثلثها.

وقيل: ربعها،

وقيل: خمسها.

وقيل: النظر. ويقضى ديته لوارثه، إن علمه. وإلا فلينمقها.

وإن كان عبدا غرم قيمته لوبه، إن تعمد الفاعل ذلك. وإلا فعليه الفرم لا الإثم.

ولو أفسده ماله، أو طفله، إن لم يكن له مال.

وعظام المشرك. قيل: كعظام غيره، على حسب دينه. وهذا عندى، إن كان

حريبا، أو وثنيا.

وضمن من أحرق دما، لا من كسره، أو فتنه

ومن أفسد وعاء ولد، بعد خروجه منه، ضمنه لوارثه.

وقيل: لأبيه

وقيل: لأمه.

وقيل: ينفقه

و من أحرق ضرسا لآدمى، أو شعره أو جلده أو ظفره، أو كله، ضمنه.