Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣١- 331 -
الباب المائة وسبعة وعشرون
فيمن حرث أرض غيره بتمدية
فقيل: هو كمن حل سرواله على أمه. ونجست قيل: أيضا عروقه.
ولر بها قلبها، ولو بعبده، أو طفله، أو مأموره. أو كانت لمن ولى أمره، بما
يخالف بذر المتعدى، بعد ما نبت، ما لم يفت حرثه، أو لم يدخله الطعام. ويأكل ما وافق
بذره، مما أنبتت. ويدع ما خالفه
وإن قلبها بالموافق، ترك للمتعدي قدر بذره. ويحصد هو لنفسه الباقي وقيل: جميع ما أنبتت أرضه. وإن كانت بين شركاء، فلا يقلبها واحد منهم،
إلا بإذنهم. ولو لقدر منابه. ورخص له. وجاز القلب، وإن بلا بذر. وإن لم يقلبها حتى أدرك بذر المعتدى. فقيل: يترك له قدره. ويحصد الباقى.
وقيل. جميع ما أنبتت أرضه - كامر.
وقيل: ينفق ذلك. وعلى المعتدى غرم النقص له
وقيل: يحصد المتعدى الكل. ويغرم النقص أيضا.
ن غصب غير الأرض، فقد لزمه هو وجميع غلاته. ولو تلف بآت من الله
سبحانه - وجميع نتاجه وغيره، ما لم يصل ربه
وإن باع ما غصب. فتناسل عند مشتريه. فتلف في يده. وإن بآت من الله،
ضمنه البائع. ورخص له، في عدم ضمان النسل، إن تلف بلا تضييع، بل بآت من الله. وما دخل يد أحد من حرام، بلا تمدية. فلا يضمن منه، إلا ما أتلفه، أو ضيعه، حتى تلف ما في يده.